الحر العاملي
37
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أفضل . [ 160 ] وقال عليه السّلام : إنّما يكره أن يجمع بين السّورتين في الفريضة فأمّا النّافلة فلا بأس . [ 161 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقرن بين السّورتين في الرّكعة ، فقال : إنّ لكلّ سورة حقّا فأعطها حقّها من الرّكوع والسّجود . [ 162 ] وقال عليه السّلام : ذاك في الفريضة ، فأمّا في النّافلة فليس به بأس . [ 163 ] وقال عليه السلام : لا بأس أن تجمع في النّافلة من السّور ما شئت . [ 164 ] وقال الكاظم عليه السّلام : ما كان من صلاة اللَّيل فاقرأ بالسّورتين والثّلاث ، وما كان من صلاة النّهار فلا تقرأ إلَّا بسورة سورة . [ 165 ] وكان عليّ عليه السّلام يوتر بتسع سور . [ 166 ] وروي : جواز القران في الفريضة والنّافلة . وحمل على التّقيّة . [ 167 ] 7 - سئل الصّادق عليه السّلام عن ذكر السّورة من الكتاب يدعو بها مثل قل هو الله أحد ، قال : إذا كنت تدعو بها فلا بأس . 8 - يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النّصف في غير الإخلاص والجحد فلا يرجع عنهما إلَّا إلى الجمعة والمنافقين . [ 168 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل ( 1 ) يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها . أقول : الظَّاهر أنّ مراده تجاوز النّصف .
--> [ 160 ] الوسائل 4 : 741 / 6 [ 161 ] الوسائل 4 : 741 / 3 [ 162 ] الوسائل 4 : 741 / 5 [ 163 ] الوسائل 4 : 741 / 7 [ 164 ] الوسائل 4 : 741 / 4 [ 165 ] الوسائل 4 : 742 / 8 [ 166 ] الوسائل 4 : 742 / 9 [ 167 ] الوسائل 4 : 743 / 1 [ 168 ] الوسائل 4 : 776 / 2 ( 1 ) م : رجل