الحر العاملي
38
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 169 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يريد أن يقرأ السّورة فيقرأ في أخرى ، قال : يرجع إلى الَّتي يريد وإن بلغ النّصف . أقول : هذا غير شامل لمن تجاوز النّصف . [ 170 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يقرأ في المكتوبة بنصف السّورة ثمّ ينسى فيأخذ في أخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه . [ 171 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يقوم في الصّلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون ، قال : يرجع من كلّ سورة إلَّا من قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون . [ 172 ] وقال عليه السّلام : من افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلَّا قل هو الله أحد ، فلا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون . [ 173 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السّورة التي أراد ؟ قال : نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون . [ 174 ] وسئل عليه السّلام عن القراءة في الجمعة بما يقرأ ؟ قال : سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها فارجع إليها . [ 175 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله وأنت تريد أن تقرأ بغيرها ، فامض فيها ولا ترجع ، إلَّا أن يكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها . 9 - لا يجوز قراءة العزيمة في الفريضة ويجوز في النّافلة لما يأتي . 10 - يجوز ترديد الآية والآيات في الصّلاة وتكرارها والبكاء عندها .
--> [ 169 ] الوسائل 4 : 776 / 3 [ 170 ] الوسائل 4 : 776 / 4 [ 171 ] الوسائل 4 : 775 / 1 [ 172 ] الوسائل 4 : 775 / 2 [ 173 ] الوسائل 4 : 776 / 3 [ 174 ] الوسائل 4 : 814 / 4 [ 175 ] الوسائل 4 : 814 / 2