الحر العاملي

36

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 151 ] سئل الصّادق عليه السّلام ، يقرأ الرّجل السّورة الواحدة في الرّكعتين من الفريضة ؟ قال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات . [ 152 ] وقيل له عليه السّلام : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلَّا سورة يس فيقوم من اللَّيل فينفد ما معه من القرآن أيعيد ما قرأ ؟ قال : نعم ، لا بأس . [ 153 ] وسئل الكاظم عليه السّلام عن الرّجل يقرأ سورة واحدة في الرّكعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس . 5 - يستثني من هذا الحكم سورة الإخلاص . [ 154 ] سئل رجل الباقر عليه السّلام فقال : أصلَّي بقل هو الله أحد ؟ فقال : نعم قد صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله في كلتا الرّكعتين بقل هو الله أحد ، لم يصلّ قبلها ولا بعدها بقل هو الله أحد وأتمّ منها . [ 155 ] وقال الصّادق عليه السّلام : صلاة الأوّابين الخمسون كلَّها بقل هو الله . [ 156 ] وقال عليه السّلام : قل هو الله أحد تجزي في خمسين صلاة . [ 157 ] وبعث النّبيّ صلَّى الله عليه وآله سريّة واستعمل عليها عليّا ، فلمّا رجعوا سألهم فقالوا : كلّ خير غير أنّه قرأ بنا في الصّلوات بقل هو الله أحد ، فقال : يا عليّ لم فعلت هذا ؟ قال : لحبّي بقل هو الله أحد ، فقال : ما أحببتها حتّى أحبّك الله . 6 - لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة ويجوز في النّافلة لما تقدّم ويأتي . [ 158 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا قران بين سورتين في ركعة . [ 159 ] وقال عليه السّلام : لا تقرننّ بين السّورتين في الفريضة في ركعة ، فإنّه

--> [ 151 ] الوسائل 4 : 739 / 3 [ 152 ] الوسائل 4 : 739 / 4 [ 153 ] الوسائل 4 : 738 / 1 [ 154 ] الوسائل 4 : 740 / 2 [ 155 ] الوسائل 4 : 740 / 3 [ 156 ] الوسائل 4 : 739 / 1 [ 157 ] الوسائل 4 : 740 / 4 [ 158 ] الوسائل 4 : 742 / 12 [ 159 ] الوسائل 4 : 742 / 11