الحر العاملي

35

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 146 ] روي فيمن يكون في طريق مكَّة ، فينزل للصّلاة في مواضع فيها الأعراب ، أيصلَّي المكتوبة على الأرض ( فيقرأ أمّ الكتاب وحدها أم يصلَّي على الرّاحلة ) ( 1 ) فيقرأ أمّ الكتاب والسّورة ؟ قال : إذا خفت فصلّ على الرّاحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالَّذي فعلت بأسا . 3 - لا يجوز تبعيض السّورة اختيارا في الفريضة سوى الكسوف ، ويجوز في الضّرورة والتقيّة وفي النّافلة لمّا مرّ . [ 147 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن تبعيض السّور ، فقال : أكره ولا بأس به في النّافلة . [ 148 ] وروي : جواز قسمة السّورة في الرّكعتين . وحمل على النّافلة والضّرورة والتّقيّة . [ 149 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الَّذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السّورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك [ واسع ] ( 1 ) لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع . أقول : تقدّم وجهه على أنّ هذه الصّورة من صور الضّرورة . [ 150 ] وقال الصّادق عليه السّلام : صلَّى بنا أبو جعفر عليه السّلام فقرأ فاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلَّم التفت إلينا فقال : أما إنّي إنّما أردت أن أعلَّمكم . أقول : هذا ظاهر في التّقيّة . 4 - يجوز قراءة السّورة الواحدة مرّتين في ركعتين متواليتين من الفريضة والنّافلة على كراهيّة إن كان ( 1 ) يحسن غيرها .

--> [ 146 ] الوسائل 4 : 736 / 1 ( 1 ) ليس في م [ 147 ] الوسائل 4 : 737 / 4 [ 148 ] الوسائل 4 : 737 / 5 [ 149 ] الوسائل 4 : 737 / 7 ( 1 ) أثبتناه من رض [ 150 ] الوسائل 4 : 738 / 1 ( 1 ) ش : على كراهة إذا كان