الحر العاملي
17
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 37 ] وقال عليه السّلام : صلاة القاعد على نصف صلاة القائم . [ 38 ] وقال رجل للباقر عليه السّلام : إنّا نتحدّث نقول : من صلَّى وهو جالس من غير علَّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم . [ 39 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يكسل أو يضعف فيصلَّي التّطوّع جالسا ، قال : يضعف ركعتين بركعة . [ 40 ] وقال عليه السّلام : إذا صلَّى الرّجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف . [ 41 ] وسئل الكاظم عليه السّلام عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلَّي ؟ قال : يصلَّي النّافلة وهو جالس ، ويحسب كلّ ركعتين بركعة ، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام . [ 42 ] وسئل عليه السّلام عن رجل صلَّى ( 1 ) نافلة وهو جالس من غير علَّة ، كيف تحسب صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة . التّاسع : في حدّ ( 1 ) العجز ( عن القيام ) ( 1 ) وتجدّد القدرة . [ 43 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن حدّ المرض الَّذي يفطر صاحبه ، ويدع الصّلاة من قيام ، فقال : « بَلِ الإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » ( 1 ) هو أعلم بما يطيقه . وقال عليه السّلام في حدّ المرض الَّذي يصلَّي صاحبه قاعدا : إنّ الرّجل
--> [ 37 ] الوسائل 4 : 697 / 2 [ 38 ] الوسائل 4 : 697 / 1 [ 39 ] الوسائل 4 : 697 / 3 [ 40 ] الوسائل 4 : 697 / 4 [ 41 ] الوسائل 4 : 697 / 5 [ 42 ] الوسائل 4 : 698 / 6 ( 1 ) ج : يصلَّي ( 1 ) ليس في ش ( 1 ) ليس في رض [ 43 ] الوسائل 4 : 698 / 2 و 3 ( 1 ) القيامة : 14