الحر العاملي

18

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ليوعك ( 1 ) ويحرج ولكنّه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم . [ 44 ] وروي : المريض إنّما يصلَّي قاعدا إذا صار بالحال الَّتي لا يقدر فيها أن يمشي مقدار صلاته ( 1 ) إلى أن يفرغ قائما . أقول : حمل على الغالب من تلازم الأمرين ، فلو تفارقا اعتبر إمكان القيام . العاشر : في الصّلاة بالإيماء مع تعذّر الرّكوع والسّجود وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك ويأتي مثله . [ 45 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن المرعف ( 1 ) يرعف عند زوال الشّمس حتّى يذهب اللَّيل ، قال : يومي إيماء برأسه عن كلّ صلاة . [ 46 ] وسئل عليه السّلام عن رجل ( 1 ) استفرغ بطنه ، قال : يومي برأسه . الحادي عشر : في أحكام صلاة الجالس وانحطاط القائم ( 1 ) وقد مرّ بعضها . [ 47 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وهو قاعد فيقرأ السّورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها ، قال صلاته صلاة القائم . [ 48 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة وهو قاعد وهو على نصف ( 1 ) صلاة القائم ، فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ، ثمّ ركع .

--> ( 1 ) الوعك : هو الحمّى ( اللَّسان : وعك ) [ 44 ] الوسائل 4 : 699 / 4 ( 1 ) الأصل : صلاتك [ 45 ] الوسائل 4 : 700 / 1 ( 1 ) الوسائل : الرّجل [ 46 ] الوسائل 4 : 700 / 2 ( 1 ) رض : الرّجل ( 1 ) الأصل : القيام [ 47 ] الوسائل 4 : 700 / 1 [ 48 ] الوسائل 4 : 701 / 4 ( 1 ) رض : النّصف