الحر العاملي
14
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
حائط ، قال : لا بأس بالتوكَّؤ على عصا والاتّكاء على الحائط . [ 20 ] وسئل عليه السّلام عن الاتّكاء ( 1 ) ( في الصّلاة على الحائط ( 1 ) ) يمينا و ( 1 ) وشمالا ، فقال : لا بأس . [ 21 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلَّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علَّة ؟ قال : لا بأس ، وعن الرّجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الرّكعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض فيستعين به على القيام من غير ضعف ولا علَّة ؟ فقال : لا بأس به . [ 22 ] وروي : لا تمسك بخمرك ( 1 ) وأنت تصلَّي ، ولا تستند إلى جدار إلَّا أن تكون مريضا . أقول : حُمل على الاستناد مع الاعتماد لما مرّ . الرّابع : في التوكَّؤ على أحد الرّجلين والقيام على أصابعهما . [ 23 ] كان علي بن الحسين عليهما السّلام في فناء الكعبة في اللَّيل وهو يصلَّي فأطال القيام حتّى جعل يتوكَّأ على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى . [ 24 ] وكان النبيّ صلَّى الله عليه وآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه : « طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى » ( 1 ) .
--> [ 20 ] الوسائل 4 : 702 / 3 ( 1 ) م وج : التّكاءة ( 1 ) ليس في ش ، وفي رض : في الصّلاة يمينا ( 1 ) ج : أو [ 21 ] الوسائل 4 : 701 / 1 [ 22 ] الوسائل 4 : 702 / 2 ( 1 ) الخمر بالتّحريك : ماواراك من خزف أو جبل أو شجر ( المجمع : خمر ) [ 23 ] الوسائل 4 : 695 / 1 [ 24 ] الوسائل 4 : 695 / 2 ( 1 ) طه : 1 و 2