الحر العاملي

15

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 25 ] وروي : أنّه كان يقوم على أطراف أصابع رجليه حتّى تورّم [ فنزلت الآية ] ( 1 ) . [ 26 ] وروي : أنّه كان يصلَّي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتّى نزلت ، فوضعها . أقول : القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعيّة بعد نزول الآية . الخامس : في بطلان الصّلاة بترك القيام حتّى افتتح مع القدرة ولو نسيانا ، وكذا القعود إذا وجب . [ 27 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام وافتتح الصّلاة وهو قائم ، ثمّ ذكر ، قال : يقعد ويفتتح الصّلاة وهو قاعد ، ( ولا يعتدّ بافتتاحه الصّلاة وهو قائم ، وكذلك إن وجبت عليه الصّلاة من قيام فنسي حتّى افتتح [ الصّلاة ] ( 1 ) وهو قاعد ( 1 ) فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصّلاة وهو قائم ، ولا يقتدي بافتتاحه وهو قاعد . [ 28 ] وقال عليّ عليه السّلام : من لم يقم صلبه في الصّلاة ، فلا صلاة له . السّادس : في استحباب الدّعاء بالمأثور عند القيام إلى الصّلاة . [ 29 ] قام الصّادق عليه السّلام واستقبل القبلة قبل التّكبير ، وقال : اللَّهمّ لا تؤيسني من روحك ، ولا تقنطني من رحمتك ، ولا تؤمنّي مكرك فإنّه لا يأمن ( 1 ) مكر الله إلَّا القوم الخاسرون .

--> [ 25 ] الوسائل 4 : 695 / 3 ( 1 ) أثبتناه من رض وش [ 26 ] الوسائل 4 : 695 / 4 [ 27 ] الوسائل 4 : 704 / 1 ( 1 ) أثبتناه من رض وج وم ( 1 ) ليس في ش [ 28 ] الوسائل 4 : 694 / 2 [ 29 ] الوسائل 4 : 708 / 1 ( 1 ) رض : لا يؤمن .