الحر العاملي

84

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

رقّ دينه ، لا يقومنّ أحدكم بين يدي الرّبّ جلّ جلاله وعليه ثوب ( 1 ) يشفّ . الذهب للرجل خاصّة ولو خاتما ، ويجوز للمرأة لما مرّ ولما يأتي . [ 506 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا يلبس الرّجل الذّهب ولا يصلَّي فيه لأنّه من لباس أهل الجنّة . [ 507 ] وقال عليه السّلام : جعل اللَّه الذّهب في الدّنيا زينة النّساء فحرّم على الرّجال لبسه والصّلاة فيه . [ 508 ] 12 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل صلَّى صلاة فريضة وهو معقص ( 1 ) الشّعر ، قال : يعيد صلاته . السّابع : فيما تكره الصّلاة فيه وهو اثنا عشر 1 - الثّوب الَّذي يلي جلد الثّعالب والأرانب والَّذي يسقط عليه الشّعر والوبر من غير مأكول اللَّحم . [ 509 ] قال رجل لأبي جعفر عليه السّلام : الثّعالب يصلَّى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصّلاة ، قال : أصلَّي في الثّوب الَّذي يليه ؟ قال : لا . [ 510 ] وسأل رجل الرّضا عليه السّلام عن الصّلاة في جلود الثّعالب ، فنهى عن الصّلاة فيها وفي الثّوب الَّذي يليه ، فلم يدر أيّ الثّوبين الَّذي يلصق بالوبر أو الَّذي يلصق بالجلد ، فوقّع عليه السّلام بخطَّه : الَّذي يلصق بالجلد . [ 511 ] وروي : لا تصلّ في الَّذي فوقه ولا في الَّذي تحته .

--> ( 1 ) ليس في رض [ 506 ] الوسائل 3 : 300 / 4 [ 507 ] الوسائل 3 : 300 / 5 [ 508 ] الوسائل 3 : 308 / 1 ( 1 ) عقص الشّعر : جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ( المجمع : عقص ) [ 509 ] الوسائل 3 : 258 / 4 [ 510 ] الوسائل 3 : 259 / 8 [ 511 ] الوسائل 3 : 259 / 8