الحر العاملي
85
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 512 ] وعن صاحب الزّمان عليه السّلام في معنى قول الصّادق عليه السّلام : لا تصلّ في الثّعلب ولا في الأرنب ولا في الثّوب الَّذي يليه ، فقال عليه السّلام : إنّما عنى الجلود دون غيرها . [ 513 ] وروي : في الشّعر والوبر ممّا لا يؤكل لحمه ، يسقط على الثّوب من غير التّقيّة ولا ضرورة ، أنّه لا تجوز الصّلاة فيه . [ 514 ] وروي : تكره الصّلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه . 2 - السّواد . [ 515 ] وروي : لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ أو الكساء أو العمامة فلا بأس . [ 516 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : أصلَّي في القلنسوة السّوداء ؟ قال : لا تصلّ فيها ، فإنّها لباس أهل النّار . [ 517 ] وقال عليه السّلام : يكره السّواد إلَّا في ثلاثة : الخفّ ، والعمامة ، والكساء . [ 518 ] وروي : جواز لبس السّواد . وقال عليه السّلام : بيّض قلبك وألبس ما شئت . [ 519 ] 3 - قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّ حلّ الأزرار في الصّلاة من عمل قوم لوط . [ 520 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يصلَّي وأزراره محلَّلة ، قال : لا ينبغي ذلك . [ 521 ] وروي : لا يصلَّي الرّجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار .
--> [ 512 ] الوسائل 3 : 260 / 11 [ 513 ] الوسائل 3 : 277 / 1 [ 514 ] الوسائل 3 : 277 / 2 [ 515 ] الوسائل 3 : 281 / 2 [ 516 ] الوسائل 3 : 280 / 1 [ 517 ] الوسائل 3 : 278 / 1 [ 518 ] الوسائل 3 : 280 / 9 [ 519 ] الوسائل 3 : 286 / 6 [ 520 ] الوسائل 3 : 286 / 5 [ 521 ] الوسائل 3 : 286 / 3