الحر العاملي

69

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ويصفّ رجليه فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة وإلَّا فليصلّ حيث توجّهت به ، وإن أمكنه القيام فليصلّ قائما ، وإلَّا فليقعد ثمّ يصلَّي . [ 410 ] وروي : يصلَّي نحو رأسها . [ 411 ] وقيل له عليه السّلام : تكون السّفينة قريبة من الجدّ ( 1 ) فأخرج وأصلَّي ؟ قال : صلّ فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عليه السّلام . [ 412 ] وروي : جواز الصّلاة جماعة فيها . [ 413 ] وروي : إن صلَّيت فحسن ، وإن خرجت فحسن . [ 414 ] وسئل عليه السّلام عن الصّلاة في السّفينة وهي تأخذ شرقا وغربا ، فقال : استقبل القبلة ثمّ كبّر ثمّ در مع السّفينة حيث دارت بك . [ 415 ] وروي : إذا عصفت الرّيح بمن في السّفينة ولم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلَّي إلى صدر السّفينة . [ 416 ] ( 1 ) وروي : لا يصلَّي في السّفينة وهو يقدر على الشّط . [ 417 ] وروي في الرّجل يصلَّي ( 1 ) في السّفينة فلا يدري أين القبلة ، قال : يتحرّى وإن لم يقدر صلَّى نحو رأسها . و - تجوز صلاة الفريضة على الرّاحلة إلى غير القبلة في الضّرورة خاصّة ( 1 ) ويجب استقبال القبلة بقدر الإمكان . [ 418 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي على الدّابّة الفريضة إلَّا مريض

--> [ 410 ] الوسائل 3 : 233 / 2 [ 411 ] الوسائل 3 : 233 / 3 ( 1 ) الجدّ بالضّمّ : شاطئ النّهر . ( اللَّسان : جدد ) [ 412 ] الوسائل 3 : 234 / 9 [ 413 ] الوسائل 3 : 233 / 5 [ 414 ] الوسائل 3 : 234 / 6 [ 415 ] الوسائل 3 : 234 / 7 ( 1 ) الوسائل 3 : 234 / 8 [ 417 ] الوسائل 3 : 235 / 15 ( 1 ) الأصل : يكون يصلَّي ( 1 ) ليس في رض [ 418 ] الوسائل 3 : 236 / 1