الحر العاملي

70

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يستقبل به القبلة ، وتجزئه فاتحة الكتاب . [ 419 ] وسئل عليه السّلام أيصلَّي الرّجل شيئا من المفروض راكبا ؟ فقال : لا ، إلَّا من ضرورة . [ 420 ] وروي في صلاة الفريضة على الدّابّة وفي المحمل : أنّه يجوز ذلك مع الضّرورة الشّديدة . ز - تجوز الصّلاة الواجبة في الخوف إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة وإن أمكن الاستقبال وجب لما يأتي في محلَّه . ح - تجوز صلاة الفريضة في المحمل إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة لما مرّ . [ 421 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكَّنه الأرض من القيام عليها ولا السّجود عليها من كثرة الثّلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلَّي الفريضة في المحمل ؟ قال : نعم هو بمنزلة السّفينة إن أمكنه قائما وإلَّا قاعدا ، كلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر ، يقول اللَّه : « بَلِ الإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » ( 1 ) . [ 422 ] وروي في الصّلاة الفريضة في المحمل وعلى الدّابّة : أنّه يجوز مع الضّرورة . [ 423 ] وصلَّى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر . ط - تجوز صلاة النّافلة على الرّاحلة لغير القبلة سفرا وحضرا لعذر وغيره . [ 424 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي النّوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث توجّهت به ، قال : لا بأس . [ 425 ] وسئل عليه السّلام عن صلاة النّافلة على البعير والدّابّة ، فقال : نعم حيث

--> [ 419 ] الوسائل 3 : 237 / 4 [ 420 ] الوسائل 3 : 237 / 5 [ 421 ] الوسائل 3 : 237 / 2 ( 1 ) القيامة : 14 [ 422 ] الوسائل 3 : 237 / 5 [ 423 ] الوسائل 3 : 238 / 9 [ 424 ] الوسائل 3 : 239 / 1 [ 425 ] الوسائل 3 : 240 / 6 و 7