الحر العاملي
68
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لك ( 1 ) أنّك صلَّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد . [ 404 ] وعن العبد الصّالح عليه السّلام في رجل صلَّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشّمس وهو في وقت أيعيد الصّلاة إذا كان قد صلَّى على غير القبلة وإن كان قد تحرّى القبلة بجهده أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه . [ 405 ] وروي في الرّجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلَّي لغير القبلة [ ثمّ يضحى فيعلم أنّه صلَّى لغير القبلة ] ( 1 ) ، قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان ( 1 ) مضى الوقت فحسبه اجتهاده . [ 406 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا . [ 407 ] وروي في الأعمى إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد . [ 408 ] وروي : إنّ من صلَّى إلى استدبار القبلة ثمّ على بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصّلاة . ( وحمل على الاستحباب . ) ( 1 ) ه - تجوز الصّلاة في السّفينة إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة ويجب الاستقبال بقدر الإمكان ولو بتكبيرة الإحرام . [ 409 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة في السّفينة ، فقال : يستقبل القبلة
--> ( 1 ) رض : ذلك أنّك [ 404 ] الوسائل 3 : 230 / 2 [ 405 ] الوسائل 3 : 230 / 6 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل ( 1 ) رض ( 2 ) : كان قد مضى [ 406 ] الوسائل 3 : 231 / 7 [ 407 ] الوسائل 3 : 231 / 9 [ 408 ] الوسائل 3 : 231 / 10 ( 1 ) ليس في ج وم والحديث بتمامه غير موجود في ش [ 409 ] الوسائل 3 : 233 / 1