الحر العاملي

67

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

فتفسد صلاتك . [ 398 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا تكلَّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة . ب - من صلَّى ثمّ تبيّن أنّه انحرف عن القبلة بين المشرق والمغرب لم يعد لما مرّ . [ 399 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقوم في الصّلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ، فقال له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة . [ 400 ] وقال عليّ عليه السّلام : من صلَّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب . ج - من تبيّن له الانحراف في أثناء الصّلاة استقبل القبلة وأتمّ فإن تبيّن له استدبارها استأنف . [ 401 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل صلَّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصّلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل ( 1 ) وجهه إلى القبلة ، ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصّلاة ، ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ، ثمّ يفتتح الصّلاة . [ 402 ] وروي في رجل تبيّن له وهو في الصّلاة أنّه على غير القبلة ، قال : يستقبلها إذا أثبت ذلك ، وإن كان قد فرغ منها فلا يعيدها . د - من ظنّ القبلة فصلَّى ثمّ ظهر الغلط أعاد في الوقت لا بعده . [ 403 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا صلَّيت وأنت على غير القبلة واستبان

--> [ 398 ] الوسائل 3 : 227 / 4 [ 399 ] الوسائل 3 : 228 / 1 [ 400 ] الوسائل 3 : 229 / 5 [ 401 ] الوسائل 3 : 229 / 4 ( 1 ) الأصل وم : فليتحوّل ، وما أثبتناه فمن رض وج وش وهو الصّحيح [ 402 ] الوسائل 3 : 228 / 3 [ 403 ] الوسائل 3 : 229 / 1