الحر العاملي

66

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ذلك والكعبة تحتي ؟ فقال : نعم ، إنّها قبلة من موضعها إلى السّماء . [ 391 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على أبي قبيس مستقبل القبلة فقال ( 1 ) لا بأس . [ 392 ] وقال عليه السّلام : أساس البيت من الأرض السّابعة السّفلى إلى الأرض السّابعة العليا . 11 - الصّلاة على سطح الكعبة . [ 393 ] نهى صلَّى اللَّه عليه وآله عن الصّلاة على ظهر الكعبة . [ 394 ] وعن الرّضا عليه السّلام في الَّذي تدركه الصّلاة وهو فوق الكعبة ، فقال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي عن قفاه ويفتح عينيه إلى السّماء ويعقد بقلبه القبلة الَّتي في السّماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه ، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الرّكوع فتح عينيه ، والسّجود على نحو ذلك . 12 - في حكم الصّلاة إلى غير القبلة ومسائله اثنتا عشرة . أ - من صلَّى إلى غير القبلة عمدا أعاد وجوبا . [ 395 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : لا تعاد الصّلاة إلَّا من خمسة : الطَّهور ، والوقت ، والقبلة ، والرّكوع ، والسّجود . [ 396 ] وقال عليه السّلام : لا صلاة إلَّا إلى القبلة ، قيل : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه ، قيل : فمن صلَّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد . [ 397 ] وقال عليه السّلام : استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلَّب بوجهك عن القبلة

--> [ 391 ] الوسائل 3 : 247 / 2 ( 1 ) رض : فقال نعم لا بأس [ 392 ] الوسائل 3 : 248 / 3 [ 393 ] الوسائل 3 : 248 / 1 [ 394 ] الوسائل 3 : 248 / 2 [ 395 ] الوسائل 3 : 227 / 1 [ 396 ] الوسائل 3 : 227 / 2 [ 397 ] الوسائل 3 : 227 / 3