الحر العاملي

57

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

صلاة اللَّيل باللَّيل . أقول : لعلّ المراد منه الجواز وإن كان التّعجيل أولى أو يخصّ بمن ذكر في ذلك الوقت . [ 344 ] وروي : أفضل قضاء النّوافل قضاء صلاة اللَّيل باللَّيل ، وصلاة النّهار بالنّهار ، وقد عرفت وجهه . [ 345 ] وقال عليه السّلام : إن فاتك شيء من تطوّع اللَّيل والنّهار فاقضه عند زوال الشّمس ، وبعد الظَّهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السّحر . [ 346 ] وقال عليه السّلام : اقض صلاة النّهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، وكلّ ذلك سواء . التّاسع : [ 347 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلَّها ، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلَّها صلَّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فإن استيقنت ، فعليك أن تصلَّيها في أيّ حالة كنت . [ 348 ] وقال عليه السّلام : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشّكّ جميعا ، فإن شكّ في الظَّهر فيما بينه وبين أن يصلَّي العصر قضاها ، وإن دخله الشّكّ بعد أن يصلَّي العصر فقد مضت ، إلَّا أن يستيقن ، لأنّ العصر حائل فيما بينه وبين الظَّهر ، فلا يدع الحائل لما كان من الشّكّ إلَّا بيقين .

--> [ 344 ] الوسائل 3 : 200 / 7 [ 345 ] الوسائل 3 : 201 / 10 [ 346 ] الوسائل 3 : 201 / 12 [ 347 ] الوسائل 3 : 205 / 1 [ 348 ] الوسائل 3 : 205 / 2