الحر العاملي

58

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

العاشر : يجوز التّطوّع بالنّافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة والأفضل الابتداء بالفريضة لما تقدّم ويأتي [ 349 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى أذاه حرّ الشّمس ، ثمّ استيقظ فعاد نادية ساعة وركع ركعتين ثمّ صلَّى الصّبح . [ 350 ] وسئل عليه السّلام عن رجل نام عن الغداة حتّى طلعت الشّمس ، فقال : يصلَّى ركعتين ، ثمّ يصلَّي الغداة . [ 351 ] وروي : لا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة . [ 352 ] وقال عليه السّلام : إذا أردت أن تقضي شيئا من الصّلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتّى تبدأ ، فتصلَّي قبل الفريضة الَّتي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت . [ 353 ] وروي : أنّ من كان عليه قضاء وخاف الصّبح أخّر القضاء وصلَّى صلاة ليلته تلك . الحادي عشر : يجوز قضاء الفرائض في وقت الفريضة ما لم يتضيّق . [ 354 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا دخل وقت صلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصّلاة الَّتي قد حضرت . [ 355 ] وقال عليه السّلام : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنّك إذا صلَّيت الَّتي فاتك كنت من الأخرى في وقت ، فابدأ بالَّتي فاتتك فإنّ اللَّه

--> [ 349 ] الوسائل 3 : 206 / 1 [ 350 ] الوسائل 3 : 206 / 2 [ 351 ] الوسائل 3 : 206 / 3 [ 352 ] الوسائل 3 : 207 / 5 [ 353 ] الوسائل 3 : 208 / 9 [ 354 ] الوسائل 3 : 208 / 1 [ 355 ] الوسائل 3 : 209 / 2