الحر العاملي

56

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

لما مرّ . الثّامن : يستحبّ تعجيل قضاء ما فات نهارا ولو باللَّيل ، وما فات ليلا ، ولو بالنّهار وجواز الموافقة في وقت الأداء والقضاء [ 338 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل صلَّى بغير طهور ، أو نسي صلوات لم يصلَّها ، أو نام عنها ، فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار . [ 339 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن قول اللَّه عزّ وجلّ : « وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً » ( 1 ) قال : قضاء صلاة اللَّيل بالنّهار وصلاة النّهار باللَّيل . [ 340 ] وروي : أفضل قضاء صلاة اللَّيل في السّاعة الَّتي فاتتك آخر اللَّيل ، وليس [ به ؟ ] ( 1 ) بأس أن تقضيها بالنّهار وقبل أن تزول الشّمس . أقول : حمل على من ذكر آخر اللَّيل وعلى التّقيّة . [ 341 ] وقال عليه السّلام : كلّ ما فاتك من صلاة اللَّيل فاقضه بالنّهار ، قال اللَّه تعالى : « وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً » ( 1 ) يعني أن يقضي الرّجل ما فاته باللَّيل بالنّهار ، وما فاته بالنّهار باللَّيل ، واقض ما فاتك من صلاة اللَّيل أيّ وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة . [ 342 ] وروي : إنّ اللَّه ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة اللَّيل بالنّهار . [ 343 ] وقال عليه السّلام : اقض ما فاتك من صلاة النّهار بالنّهار ، وما فاتك من

--> [ 338 ] الوسائل 3 : 199 / 1 [ 339 ] الوسائل 3 : 199 / 2 ( 1 ) الفرقان : 62 [ 340 ] الوسائل 3 : 200 / 3 ( 1 ) أثبتناه من رض وش [ 341 ] الوسائل 3 : 200 / 4 ( 1 ) الفرقان : 62 [ 342 ] الوسائل 3 : 200 / 5 [ 343 ] الوسائل 3 : 200 / 6