الحر العاملي

55

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بعد صلاة الفجر وبعد العصر ؟ قال : لا بأس بذلك . [ 331 ] وقال عليه السّلام : صلاة النّهار يجوز قضاؤها أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار . [ 332 ] وسئل عليه السّلام عن القضاء قبل طلوع الشّمس وبعد العصر ، فقال : نعم فاقضه فإنّه من سر آل محمّد عليهم السّلام . [ 333 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إنّما هي النّوافل فاقضها متى ما شئت . السّادس : [ 334 ] سئل موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل نسي صلاة اللَّيل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزّوال ، فقال : يبدأ بالزّوال ( 1 ) فإذا صلَّى الظَّهر صلَّى صلاة اللَّيل ، وأوتر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحبّ . السّابع : [ 335 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن قضاء صلاة اللَّيل بعد الفجر إلى طلوع الشّمس ، فقال : نعم وبعد العصر إلى اللَّيل فهو ( 1 ) من سرّ آل محمّد المخزون . [ 336 ] وقال الصّادق عليه السّلام : قضاء صلاة اللَّيل بعد الغداة وبعد العصر من سرّ آل محمّد المخزون . [ 337 ] وقال له رجل : تفوتني صلاة اللَّيل فأصلَّي الفجر فلي أن أصلَّي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة اللَّيل وأنا في مصلَّاي قبل طلوع الشّمس ، قال : نعم ، ولكن لا تعلم به أهلك فيتّخذونه سنّة . أقول : الظَّاهر انّ المراد اتّخاذ التّرك سنّة اكتفاء بالقضاء ، ويحتمل التّقيّة

--> [ 331 ] الوسائل 3 : 176 / 12 [ 332 ] الوسائل 3 : 177 / 17 [ 333 ] الوسائل 3 : 176 / 11 [ 334 ] الوسائل 3 : 191 / 1 ( 1 ) رض : بالنّوافل [ 335 ] الوسائل 3 : 176 / 14 ( 1 ) ليس في ج [ 336 ] الوسائل 3 : 185 / 4 [ 337 ] الوسائل 3 : 177 / 15