الحر العاملي

54

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان ، فما أرغم أنف الشّيطان بشيء أفضل من الصّلاة فصلَّها ، وأرغم أنف الشّيطان . أقول : حمل النّهي على التّقيّة . الخامس : [ 324 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : أربع صلوات يصلَّيها الرّجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك ، فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصّلاة عن الميت ، هذه يصلَّيهنّ الرّجل في السّاعات كلَّها . [ 325 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل : فاته شيء من الصّلوات فذكره عند طلوع الشّمس أو عند غروبها ، قال فليصلّ حين يذكر . [ 326 ] وقال عليه السّلام : خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة : [ 327 ] وقال عليه السّلام : خمس صلوات تصلَّيهنّ في كلّ وقت : صلاة الكسوف ، والصّلاة على الميّت ، وصلاة الإحرام ، والصّلاة الَّتي تفوت ، وصلاة الطَّواف من الفجر إلى طلوع الشّمس وبعد العصر إلى اللَّيل . [ 328 ] وسئل عليه السّلام عن رجل فاتته صلاة النّهار متى يقضيها ؟ قال : متى ما شاء ، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء . [ 329 ] وسئل عليه السّلام عن قضاء النّوافل ، قال : ما بين طلوع الشّمس إلى غروبها . [ 330 ] وسئل عليه السّلام : عن قضاء صلاة اللَّيل والوتر تفوت الرّجل ( 1 ) أيقضيها

--> [ 324 ] الوسائل 3 : 174 / 1 [ 325 ] الوسائل 3 : 174 / 2 [ 326 ] الوسائل 3 : 175 / 4 [ 327 ] الوسائل 3 : 175 / 5 [ 328 ] الوسائل 3 : 175 / 7 [ 329 ] الوسائل 3 : 176 / 9 [ 330 ] الوسائل 3 : 176 / 10 ( 1 ) ليس في رض