الحر العاملي

53

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 315 ] وروي : إذا دخلت الفريضة فلا تطوّع . [ 316 ] وروي : لا يتنفّل الرّجل إذا دخل وقت فريضة . [ 317 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّواية الَّتي يروون أنّه لا يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقيل : إنّ النّاس يختلفون في الإقامة ، فقال : المقيم الَّذي يصلَّي معه . [ 318 ] وروي : لا يصلَّي الرّجل نافلة في وقت فريضة إلَّا من عذر . الرّابع : ابتداء النّوافل في الأوقات الخمسة [ 319 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشّمس ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : إنّ الشّمس تطلع بين قرني الشّيطان ، وتغرب بين قرني الشّيطان ، وقال : لا صلاة بعد العصر حتّى تصلَّي المغرب . [ 320 ] وروي : لا يجوز ذلك إلَّا للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا . [ 321 ] وعن العبد الصّالح عليه السّلام : صلّ بعد العصر من النّوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النّوافل ما شئت . [ 322 ] وروي النّهي عن الصّلاة عند طلوع الشّمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها . [ 323 ] وكتب صاحب الزّمان عليه السّلام إلى بعض الشّيعة : وأمّا ما سألت عن الصّلاة عند طلوع [ الشّمس ] ( 1 ) وعند غروبها فلئن كان كما يقول النّاس إنّ الشّمس تطلع

--> [ 315 ] الوسائل 3 : 166 / 7 [ 316 ] الوسائل 3 : 165 / 6 [ 317 ] الوسائل 3 : 166 / 9 [ 318 ] الوسائل 3 : 166 / 10 [ 319 ] الوسائل 3 : 170 / 1 [ 320 ] الوسائل 3 : 171 / 3 [ 321 ] الوسائل 3 : 171 / 5 [ 322 ] الوسائل 3 : 171 / 6 [ 323 ] الوسائل 3 : 172 / 8 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ .