الحر العاملي

52

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 309 ] وسئل عليه السّلام عن الجمع بين المغرب والعشاء يجمع فقال : بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئا هكذا صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . الثّاني : ينبغي تأخير النّوافل المتوسّط للجمع ويجوز توسّطها أيضا لما مرّ [ 310 ] وقال الصّادق عليه السّلام : رأيت أبي وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في اللَّيلة المطيرة ولا يصلَّيان بينهما شيئا . [ 311 ] وروي : إنّه صلَّى المغرب بالمزدلفة ، فلمّا انصرف أقام الصّلاة فصلَّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثمّ صلَّى بعد ذلك بسنّة فصلَّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ، ثمّ قام فصلَّى العشاء الآخرة . [ 312 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوّع بينهما . الثّالث : يجوز التنفّل في وقت الفريضة بنافلتها وغيرها ما لم يتضيّق وقتها ويكره بغيرها حتّى يصلَّي الفريضة لما مرّ ولما يأتي . [ 313 ] وروي في الرّجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله أيبتدي بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتّطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللَّه ، ثمّ ليتطوّع ما شاء ، وليس بمحظور عليه أن يصلَّي النّوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت . [ 314 ] وقيل له عليه السّلام : أصلَّي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم ، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة .

--> [ 309 ] الوسائل 3 : 164 / 1 [ 310 ] الوسائل 3 : 163 / 4 [ 311 ] الوسائل 3 : 163 / 1 [ 312 ] الوسائل 3 : 163 / 2 [ 313 ] الوسائل 3 : 164 / 1 [ 314 ] الوسائل 3 : 165 / 2