الحر العاملي

51

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يجمع بين الظَّهر [ والعصر ( 1 ) ] وبين المغرب والعشاء الآخرة ، وجمع عليه السّلام بين الظَّهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء عام تبوك وكان يجمع بين المغرب والعشاء في اللَّيلة المطيرة ، فعل ذلك مرارا . [ 302 ] وعن صفوان قال : صلَّى بنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام الظَّهر والعصر عندما زالت الشّمس بأذان وإقامتين ، وقال : إنّي على حاجة فتنفّلوا . [ 303 ] وروي : أمر الصّبيان أن يجمعوا بين الصّلاتين الأولى والعصر ، والمغرب والعشاء ، ما داموا على وضوء . [ 304 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان في السّفر يجمع بين المغرب والعشاء والظَّهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا . قال : وتفريقهما أفضل . [ 305 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله جمع بين الظَّهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علَّة بأذان واحد وإقامتين . [ 306 ] وروي : أنّه قيل له : أحدث في الصّلاة شيء ؟ قال : لا ، ولكن أردت أن أوسّع على أمّتي . [ 307 ] وقيل له عليه السّلام : أجمع بين الصّلاتين من غير علَّة ؟ قال : قد فعل ذلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أراد التّخفيف عن أمّته . [ 308 ] وروي : أنّه جمع بين الظَّهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السّفر والحضر .

--> ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 302 ] الوسائل 3 : 159 / 2 [ 303 ] الوسائل 3 : 160 / 5 [ 304 ] الوسائل 3 : 160 / 7 [ 305 ] الوسائل 3 : 160 / 1 [ 306 ] الوسائل 3 : 161 / 2 [ 307 ] الوسائل 3 : 161 / 3 [ 308 ] الوسائل 3 : 161 / 6