الحر العاملي

47

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 274 ] وروي : أيّ وقت صلَّى فهو جائز . [ 275 ] وقال عليه السّلام : القضاء بالنّهار أفضل . وسئل عليه السّلام عن البكر يغلبها النّوم ، فرخّص لهنّ في الصّلاة أوّل اللَّيل إذا ضعفن وضيّعن القضاء . [ 276 ] وقيل له عليه السّلام : أصلَّي أوّل اللَّيل ؟ قال : لا ، اقض بالنّهار فإنّي أكره أن تتّخذ ذلك خلقا . [ 277 ] وروي : لا صلاة حتّى يذهب الثّلث الأوّل من الليل ، والقضاء بالنّهار أفضل من تلك السّاعة . السّادس : [ 278 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أنت صلَّيت أربع ركعات من صلاة اللَّيل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصّلاة ، طلع أو لم يطلع . [ 279 ] وروي : أنّ من صلَّى أربع ركعات قبل الفجر وتخوّف الفجر أوتر وأخّر الرّكعات حتّى يقضيها في صدر النّهار . وحمل على الفضيلة والأوّل على الجواز . السّابع : [ 280 ] سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة اللَّيل والوتر بعد طلوع الفجر ؟ فقال : صلَّها بعد الفجر حتّى تكون في وقت تصلَّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كلّ ليلة ، وقال : أوتر أيضا بعد فراغك منها .

--> [ 274 ] الوسائل 3 : 183 / 14 [ 275 ] الوسائل 3 : 185 / 1 و 2 [ 276 ] الوسائل 3 : 185 / 3 [ 277 ] الوسائل 3 : 186 / 8 [ 278 ] الوسائل 3 : 189 / 1 [ 279 ] الوسائل 3 : 189 / 2 [ 280 ] الوسائل 3 : 189 / 1