الحر العاملي

48

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 281 ] وقال عليه السّلام : ربّما قمت وقد طلع الفجر فأصلَّي صلاة اللَّيل والوتر والرّكعتين قبل الفجر ثمّ أصلَّي الفجر ، فقيل له : أفعل أنا ذا ، قال : نعم ، ولا يكون منك عادة . [ 282 ] وروي : إذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصلّ غيرها . وحمل على الأفضليّة . الثّامن : يجوز تقديم ركعتي الفجر قبل طلوعه وبعد صلاة اللَّيل . [ 283 ] سئل الرّضا عليه السّلام عن ركعتي الفجر ، فقال : أحشو بهما صلاة اللَّيل . [ 284 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ؟ فقال : قبل الفجر إنّهما من صلاة اللَّيل ثلاث عشر ركعة صلاة اللَّيل ، أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان ، أكنت تطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة ، فابدأ بالفريضة . [ 285 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : ركعتا الفجر من صلاة اللَّيل هي ؟ قال : نعم . [ 286 ] وروي : أحش بهما صلاة اللَّيل وصلَّهما قبل الفجر . التّاسع : وقت الفضيلة ركعتي الفجر [ 287 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يقوم وقد نوّر بالغداة ، قال : فليصلّ السّجدتين اللَّتين قبل الغداة ثمّ يصلَّي الغداة . [ 288 ] وقال عليه السّلام : صلَّهما بعد ما يطلع الفجر .

--> [ 281 ] الوسائل 3 : 190 / 3 [ 282 ] الوسائل 3 : 190 / 4 [ 283 ] الوسائل 3 : 191 / 1 [ 284 ] الوسائل 3 : 192 / 3 [ 285 ] الوسائل 3 : 192 / 4 [ 286 ] الوسائل 3 : 192 / 6 [ 287 ] الوسائل 3 : 193 / 4 [ 288 ] الوسائل 3 : 193 / 5