الحر العاملي

44

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ركعات إذا كانت الشّمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضّحى الأكبر ، واعتدّ بها من الزّوال . [ 253 ] وسئل عليه السّلام عن صلاة النّهار صلاة النّوافل في كم هي ؟ قال : ستّ عشرة ركعة [ في ] ( 1 ) أيّ ساعات النّهار شئت أن تصلَّيها ، صلَّيتها إلَّا أنّك إذا صلَّيتها في مواقيتها أفضل . [ 254 ] وقال عليه السّلام : صلاة النّهار ستّ عشرة [ ركعة ] ( 1 ) أيّ النّهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره . [ 255 ] وسئل عليه السّلام عن نافلة النّهار ، قال : ستّ عشرة ركعت متى ما نشطت ، إنّ عليّ بن الحسين عليه السّلام كانت له ساعات من النّهار يصلَّي فيها ، فإذا شغله ضيعة ، أو سلطان ، قضاها ، إنّما النّافلة مثل الهديّة متى ما أتى بها قبلت . [ 256 ] وقال عليه السّلام : صلاة التّطوّع بمنزلة الهديّة متى ما أتى بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت ، وأخّر منها ما شئت . [ 257 ] وقال موسى بن جعفر عليهما السّلام : نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنّى شئتم . الثّاني : وقت فضيلة نافلة الظَّهرين وقد تقدّم ذكرها مع الفرائض [ 258 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : أتدري لم جعل الذّراع والذّراعان ؟ قيل : لم ؟ قال : لمكان الفريضة ، لك أن تتنفّل من زوال الشّمس إلى أن يبلغ ذراعا ، فإذا بلغ ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النّافلة .

--> [ 253 ] الوسائل 3 : 169 / 5 ( 1 ) أثبتناه من الوسائل وج وم وش [ 254 ] الوسائل 3 : 169 / 6 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 255 ] الوسائل 3 : 169 / 7 [ 256 ] الوسائل 3 : 170 / 8 [ 257 ] الوسائل 3 : 179 / 9 [ 258 ] الوسائل 3 : 167 / 1