الحر العاملي

45

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 259 ] وروي : إنّما جعل الذّراع والذّراعان لمكان الفريضة ، لئلَّا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه . [ 260 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّما أخّرت الظَّهر ذراعا من عند الزّوال من أجل صلاة الأوّابين . [ 261 ] وكان عليّ عليه السّلام لا يصلَّي من النّهار حتّى تزول الشّمس ، ولا من اللَّيل بعد ما يصلَّي العشاء الآخرة حتّى ينتصف اللَّيل . [ 262 ] وروي : للرّجل أن يصلَّي الزّوال ما بين زوال الشّمس إلى أن يمضي قدمان ، فإن مضى قدمان ولم يصلّ ركعة بدأ بالأولى ، وله أن يصلَّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النّوافل شيئا فلا يصلّ النّوافل ، وإن كان قد صلَّى ركعة فليتمّ النّوافل حتّى يفرغ منها ، ثمّ يصلَّي العصر . الثّالث : وقت نافلة العشاءين بعدهما وقد مرّ مع الفرائض والأعداد . الرّابع : وقت صلاة اللَّيل وقد تقدّم [ 263 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : وقت صلاة اللَّيل ما بين نصف اللَّيل إلى آخره . [ 264 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يقوم من آخر اللَّيل وهو يخشى أن يفجأه الصّبح ، أيبدأ بالوتر ؟ قال : يبدأ بالوتر . [ 265 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إذا كنت في صلاة الفجر ، فخرجت ورأيت

--> [ 259 ] الوسائل 3 : 107 / 21 [ 260 ] الوسائل 3 : 167 / 3 [ 261 ] الوسائل 3 : 167 / 5 [ 262 ] الوسائل 3 : 178 / 1 [ 263 ] الوسائل 3 : 180 / 2 [ 264 ] الوسائل 3 : 187 / 2 [ 265 ] الوسائل 3 : 187 / 5