الحر العاملي
43
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
حتّى يمضي نصف اللَّيل فليقض صلاته وليستغفر اللَّه . [ 245 ] وروي : لا ينام حتّى يصلَّي العشاء الآخرة . [ 246 ] وقال عليه السّلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى انتصاف اللَّيل : يصلَّيها ويصبح صائما . الحادي عشر : في أوقات النّوافل المرتّبة وأحكامها اثنا عشر . الأوّل : يجوز تقديم النّوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها حتّى نافلة الظَّهرين . [ 247 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : ما صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الضّحى قطَّ ، فقيل له : ألم تخبرني أنّه كان يصلَّي في صدر النّهار أربع ركعات ؟ قال : بلى إنّه كان يجعلها من الثّمان الَّتي بعد الظَّهر . أقول : الظَّاهر أنّ المراد بالظَّهر ، الزّوال . [ 248 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يشتغل عن الزّوال أيعجّل من أوّل النّهار ؟ فقال : نعم إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النّهار كلَّها . [ 249 ] وروي : أنّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّى ضحى ثماني ركعات لم يركعها قبل ذلك ولا بعده . [ أقول : قد عرفت وجهه . [ 250 ] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام صلَّى أربع ركعات في صفين قبل الزّوال . [ 251 ] وقال الصّادق عليه السّلام : اعلم أنّ النّافلة بمنزلة الهديّة متى ما أتى بها قبلت . [ 252 ] وقيل له عليه السّلام : إنّي اشتغل فقال : فاصنع كما تصنع ، صلّ ستّ
--> [ 245 ] الوسائل 3 : 157 / 7 [ 246 ] الوسائل 3 : 157 / 8 [ 247 ] الوسائل 3 : 170 / 10 [ 248 ] الوسائل 3 : 168 / 1 [ 249 ] الوسائل : 3 : 169 / 2 [ 250 ] الوسائل 3 : 170 / 11 [ 251 ] الوسائل 3 : 169 / 3 [ 252 ] الوسائل 3 : 169 / 4