الحر العاملي
29
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أقول : وجهه جواز أذان الصّبح قبل الوقت . السّادس : يجوز العمل في الوقت بأذان الثّقة لما يأتي وبخبره [ 143 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن رجل صلَّى الغداة بليل ( 1 ) غرّة من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشّمس ( 1 ) فأخبر أنّه صلَّى بليل ، قال : يعيد صلاته . [ 144 ] وروي : أنّ موسى بن جعفر عليهما السّلام كان يصلَّي الفجر ، فيعقّب ، ثمّ يسجد سجدة ، حتّى تزول الشّمس ، وقد وكلّ من يترصّد له الزّوال ، فإذا قال الغلام : دخل الوقت ، وثب فابتدأ الصّلاة من غير أن يحدث وضوء . السّابع : يجوز الاعتماد في دخول الوقت على صياح الدّيك إذا أفاد العلم عادة [ 145 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي مؤذّن فإذا كان يوم غيم لم أعرف الوقت ، فقال : إذا صاح الدّيك ثلاث أصوات ولاء ، فقد زالت الشّمس ، ودخل وقت الصّلاة . [ 146 ] ونهى عن سبّ الدّيك . وروي أنّه يوقظ للصّلاة . [ 147 ] وقال عليه السّلام : تعلَّموا من الدّيك خمس خصال : محافظته على أوقات الصّلوات ، والغيرة ، والسّخاوة ، والشّجاعة ، وكثرة الطَّروقة . [ 148 ] وقال له رجل : ربّما اشتبه الوقت علينا في يوم الغيم ، فقال : تعرف هذه الطَّيور الَّتي تكون عندكم بالعراق يقال لها : الدّيكة ؟ فقال : نعم ، قال ( 1 ) : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشّمس أو قال : فصلَّه .
--> [ 143 ] الوسائل 3 : 122 / 5 . ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل وفي الأصل : بليلة غرّة ( 1 ) ليس في رض [ 144 ] الوسائل 3 : 204 / 2 . [ 145 ] الوسائل 3 : 124 / 2 [ 146 ] الوسائل 3 : 125 / 3 . [ 147 ] الوسائل 3 : 125 / 4 [ 148 ] الوسائل 3 : 125 / 5 ( 1 ) ليس في رض