الحر العاملي
30
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الثّامن : حكم الصّلاة قبل دخول الوقت [ 149 ] قال الصّادق عليه السّلام ، ليس لأحد أن يصلَّي صلاة إلَّا لوقتها [ وكذلك الزّكاة ] ( 1 ) ، وكلّ فريضة إنّما تؤدّى إذا حلَّت . [ 150 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عمّن يصلَّي لغير القبلة أو في يوم غيم لغير الوقت ؟ قال : يعيد . [ 151 ] وسئل عليه السّلام عمّن صلَّى الغداة بليل قال : يعيد صلاته . [ 152 ] وقال عليه السّلام : لأن أصلَّي بعد ما يمضي الوقت أحبّ إليّ من أن أصلَّي وأنا في شكّ من الوقت وقبل الوقت . [ 153 ] وقال الصّادق عليه السّلام : وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصّلاة . [ 154 ] وقال عليه السّلام : من صلَّى في غير وقت ، فلا صلاة له . [ 155 ] وقال عليه السّلام : لأن أصلَّي الظَّهر في وقت العصر أحبّ إليّ من أن أصلَّي قبل أن تزول الشّمس ، فإنّي إذا صلَّيت قبل أن تزول لم تحسب لي ، وإذا صلَّيت في وقت العصر حسبت لي . [ 156 ] وقال عليه السّلام : إذا صلَّيت في السّفر شيئا من الصّلاة في غير وقتها فلا يضرّك . أقول : حمل على وقت الفضيلة وعلى القضاء بعد وقت الإجزاء .
--> [ 149 ] الوسائل 3 : 122 / 1 ( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل [ 150 ] الوسائل 3 : 122 / 3 [ 151 ] الوسائل 3 : 122 / 5 [ 152 ] الوسائل 3 : 124 / 11 [ 153 ] الوسائل 3 : 122 / 4 [ 154 ] الوسائل 3 : 123 / 10 [ 155 ] الوسائل 3 : 123 / 8 [ 156 ] الوسائل 3 : 123 / 9