الحر العاملي
265
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1705 ] 11 - قال الصّادق عليه السّلام : من قال حين يسمع أذان الصّبح : اللَّهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك وإدبار ليلك ، وحضور صلواتك وأصوات دعائك وتسبيح ملائكتك ، أن تتوب عليّ ، إنّك أنّ التّوّاب الرّحيم ، وقال مثل ذلك حين يسمع أذان المغرب ، ثمّ مات من يومه أو ليلته مات تائبا . 12 - يكره الشّروع في النّافلة عند الإقامة للجماعة . [ 1706 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّواية [ الَّتي ] ( 1 ) يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ، ما حدّ هذا الوقت ؟ فقال : إذا أخذ المقيم في الإقامة ، فقيل له : إنّ النّاس يختلفون في الإقامة ، قال : المقيم الَّذي تصلَّي معه . [ 1707 ] وخرج النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لصلاة الصّبح ، وبلال يقيم وإذا عبد اللَّه بن القشب يصلَّي ركعتي الفجر ، فقال عليه السّلام : أتصلَّي الصّبح أربعا ؟ قال : ها ، مرّتين أو ثلاثا . تتمّة تشتمل على مقدّمات جزئيّة متفرّقة توجب تضعيف ثواب الصّلاة وهي اثنا عشر 1 - السّواك لما [ مرّ ] ( 1 ) . [ 1708 ] روي : ركعتان بالسّواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك . 2 - الطَّيب . [ 1709 ] لما روي : صلاة متطيّب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب . 3 - العمامة .
--> [ 1705 ] الوسائل 4 : 669 / 1 و 2 [ 1706 ] الوسائل 4 : 670 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 1707 ] الوسائل 4 : 670 / 2 ( 1 ) أثبتناه من ج وم [ 1708 ] الوسائل 1 : 355 / 2 [ 1709 ] الوسائل 3 : 315 / 2