الحر العاملي
266
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1710 ] لما روي : ركعتان مع العمامة أفضل من أربع ركعات بغير عمامة . 4 - السّراويل لما [ مرّ ] ( 1 ) . [ 1711 ] لما روي : ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره ، وكذا روي في العمامة . 5 - اختيار أوّل الوقت . [ 1712 ] لما روي : فضل أوّل الوقت على آخرة كفضل الآخرة على الدّنيا . 6 - تقديم التّزويج أو التّسرّي ( 1 ) إن أمكن . [ 1713 ] لما روي : ركعتان يصلَّيهما متزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلَّيها أعزب . [ 1714 ] وروي : أفضل من أعزب يصوم نهاره ويقوم ليله . 7 - اختيار مسجد الحرام . [ 1715 ] لما روي : إنّ صلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة في غيره من المساجد . [ 1716 ] وروي : ألف ألف . 8 - اختيار مسجد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، [ 1717 ] لما روي : أنّ صلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة . 9 - اختيار بيت المقدّس . [ 1718 ] لما روي : أنّ صلاة فيه تعدل ألف صلاة . 10 - اختيار مسجد الكوفة .
--> [ 1710 ] الوسائل 3 : 339 / 1 ( 1 ) أثبتناه من رض [ 1711 ] الوسائل 3 : 339 / 2 و 3 [ 1712 ] الوسائل 3 : 89 / 15 ( 1 ) رض : التّسريح ، والتّسرّي من السرّ : النّكاح ( النّهاية : سرر ) [ 1713 ] الوسائل 14 : 6 / 1 [ 1714 ] الوسائل 14 : 7 / 2 [ 1715 ] الوسائل 3 : 536 / 4 [ 1716 ] الوسائل 3 : 536 / 3 [ 1717 ] الوسائل 3 : 543 / 2 [ 1718 ] الوسائل 3 : 551 / 2