الحر العاملي
264
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
6 - يجوز الجمع بين صلاتين بأذان وإقامتين لما مرّ ، ويستحبّ في ظهري عرفة والجمعة وعشائي المزدلفة لما يأتي . [ 1698 ] وقال الصّادق عليه السّلام : السّنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن ويقيم للظَّهر ، ثمّ يصلَّي ، ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة . [ 1699 ] 7 - قال الباقر عليه السّلام : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ، ثمّ صلَّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكلّ صلاة . [ 1700 ] وروي فيمن تجب عليه إعادة الصّلاة : أنّه يعيدها بإقامة . 8 - لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان . [ 1701 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تتّخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا . [ 1702 ] وقال رجل لأمير المؤمنين عليه السّلام : إنّي لأحبّك ، فقال له : ولكنّي أبغضك ، قال : ولم ؟ قال : لأنّك تبغي في الأذان كسبا ، وتأخذ على تعليم القرآن أجرا . 9 - يستحبّ القيام إلى الصّلاة عند قول المؤذّن ، قد قامت الصّلاة . [ 1703 ] سئل الصّادق عليه السّلام إذا قال المؤذّن : قد قامت الصّلاة ، أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم ؟ قال : لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم ، وإلَّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم . 10 - تجب الصّلاة على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كلَّما ذكر في أذان أو غيره لما يأتي في الذّكر والتّشهّد . [ 1704 ] وقال الباقر عليه السّلام : وصلّ على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كلَّما ذكرته ، أو ذكره عندك ذاكر في أذان أو غيره .
--> [ 1698 ] الوسائل 4 : 665 / 1 [ 1699 ] الوسائل 4 : 666 / 1 [ 1700 ] السائل 4 : 666 / 2 [ 1701 ] الوسائل 4 : 666 / 1 [ 1702 ] الوسائل 4 : 666 / 2 [ 1703 ] الوسائل 4 : 668 / 1 [ 1704 ] الوسائل 4 : 669 / 1