الحر العاملي
258
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
أخرى في الإقامة . [ 1658 ] وروي : اثنان وأربعون فصلا ، يضاف إلى ذلك التّكبير في آخر الأذان مرّتين ، وفي آخر الإقامة مرّتين ، وحمل على الجواز ، وهنا اختلاف غير ذلك وهو من أمارات الاستحباب . 9 - يستحبّ اختيار الإقامة مثنى مثنى على الأذان والإقامة مرّة مرّة . [ 1659 ] قال الصّادق عليه السّلام : لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا . [ 1660 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : الأذان والإقامة مثنى مثنى ، وقال : إذا أقام مثنى ولم يؤذّن أجزأه في الصّلاة المكتوبة ، ومن أقام الصّلاة واحدة واحدة ولم يؤذّن لم يجزئه إلَّا بأذان . 10 - يجوز الاقتصار في الأذان والإقامة على مرّة مرّة في التّقيّة والعجلة والسّفر . [ 1661 ] قال الباقر عليه السّلام : الأذان يقصّر في السّفر كما تقصّر الصّلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة واحدة . [ 1662 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة . [ 1663 ] وقال عليه السّلام : الإقامة مرّة مرّة إلَّا قوله : اللَّه أكبر فإنّه مرّتان . [ 1664 ] وقال عليه السّلام : يجزئك من الإقامة طاق طاق في السّفر . [ 1665 ] وكان الباقر عليه السّلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فسئل عن ذلك ، فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا .
--> [ 1658 ] الوسائل 4 : 648 / 23 [ 1659 ] الوسائل 4 : 649 / 2 [ 1660 ] الوسائل 4 : 649 / 1 [ 1661 ] الوسائل 4 : 650 / 2 [ 1662 ] الوسائل 4 : 649 / 1 [ 1663 ] الوسائل 4 : 650 / 3 [ 1664 ] الوسائل 4 : 650 / 5 [ 1665 ] الوسائل 4 : 650 / 4