الحر العاملي

259

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

11 - لا يجوز قول : الصّلاة خير من النّوم في الأذان ولا الإقامة ( 1 ) لما مرّ . [ 1666 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن التّثويب الَّذي يكون بين الأذان والإقامة ، فقال : ما نعرفه . [ 1667 ] وقال الباقر عليه السّلام : إن شئت زدت على التّثويب حيّ على الفلاح مكان الصّلاة خير من النّوم . [ 1668 ] وروي : النّداء والتّثويب في الإقامة من السّنّة . وحمل على التّقيّة ، والإنكار ، والتّثويب اللَّغوي لا العرفي . [ 1669 ] وروي : أنّ الباقر عليه السّلام كان ينادي في بيته بالصّلاة خير من النّوم . وروي : ولو رددت ذلك لم يكن به بأس . وحمل على التّقيّة ، وعلى كونه في غير الأذان . [ 1670 ] وروي : جوازه في الأذان في الفجر دون الإقامة ، وحمل على التّقيّة أيضا . [ 1671 ] 12 - قال الصّادق عليه السّلام : لو أنّ مؤذنا أعاد في الشّهادة أو في حيّ على الصّلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين والثّلاث وأكثر من ذلك ، إذا كان إنّما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس . العاشر : في نسيان الأذان والإقامة أو بعضها وفيه اثنا عشر حديثا [ 1672 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل نسي الأذان حتّى صلَّى ، قال : لا يعيد .

--> ( 1 ) ش ورض : والإقامة [ 1666 ] الوسائل 4 : 650 / 1 [ 1667 ] الوسائل 4 : 651 / 2 [ 1668 ] الوسائل 4 : 651 / 3 [ 1669 ] الوسائل 4 : 651 / 4 [ 1670 ] الوسائل 4 : 652 / 5 [ 1671 ] الوسائل 4 : 652 / 1 [ 1672 ] الوسائل 4 : 655 / 1