الحر العاملي

244

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 1550 ] وقال له عليه السّلام رجل : أخاف أن تصلَّي الجمعة قبل أن تزول الشّمس ، فقال : إنّما ذلك على المؤذّنين . [ 1551 ] وقال عليه السّلام لجماعة وهو مغضب : تصلَّون قبل أن تزول الشّمس ، فقال رجل : ما نصنع حتّى يؤذّن مؤذّن مكَّة ، قال : فلا بأس ، أمّا أنّه إذا أذّن فقد زالت الشّمس . [ 1552 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل صلَّى الفجر في يوم غيم أو في بيت وأذّن المؤذّن وقعد وأطال الجلوس حتّى شكّ ، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظنّ أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ، فقال : أجزأه أذانهم . الرّابع : فيما يؤذّن له وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ الأذان والإقامة لكلّ صلاة فريضة . [ 1553 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أنت أذّنت وأقمت صلَّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإن أقمت إقامة بغير أذان صلَّى خلفك صفّ واحد . أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة . 2 - يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذان جماعة وفرادى لما مرّ . [ 1554 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يجزي في السّفر إقامة بغير أذان . [ 1555 ] وقال عليه السّلام : من صلَّى بإقامة صلَّى خلفه ملك صفّا واحدا . [ 1556 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل هل يجزيه في السّفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به .

--> [ 1550 ] الوسائل 4 : 618 / 3 [ 1551 ] الوسائل 4 : 619 / 9 [ 1552 ] الوسائل 4 : 618 / 4 [ 1553 ] الوسائل 4 : 620 / 2 [ 1554 ] الوسائل 4 : 621 / 1 [ 1555 ] الوسائل 4 : 622 / 2 [ 1556 ] الوسائل 4 : 622 / 3