الحر العاملي

245

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 1557 ] وقال عليه السّلام : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان . [ 1558 ] وقال عليه السّلام : لا تصلّ الغداة والمغرب إلَّا بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصّلوات بالإقامة ، والأذان أفضل . [ 1559 ] وقال عليه السّلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة . [ 1560 ] سئل عليه السّلام تحضر الصّلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان ؟ قال : نعم . [ 1561 ] وكان الباقر عليه السّلام إذا صلَّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذّن . [ 1562 ] وروي : يجزئك إقامة في السّفر . 3 - يتأكَّد استحباب الأذان والإقامة للمغرب والصّبح لما مرّ . [ 1563 ] وقال الباقر عليه السّلام : أدنى ما يجزي ( 1 ) من الأذان أن تفتتح اللَّيل بأذان وإقامة وتفتتح النّهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصّلوات إقامة بغير أذان . [ 1564 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تدع الأذان في الصّلوات كلَّها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنّه ليس فيهما تقصير . [ 1565 ] وسئل عليه السّلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، فقال : ليس به بأس ، وما أحبّ أن يعتاد . 4 - يتأكَّد استحباب الأذان والإقامة لصلاة الجماعة .

--> [ 1557 ] الوسائل 4 : 622 / 4 [ 1558 ] الوسائل 4 : 622 / 5 [ 1559 ] الوسائل 4 : 622 / 8 [ 1560 ] الوسائل 4 : 623 / 10 [ 1561 ] الوسائل 4 : 622 / 6 [ 1562 ] الوسائل 4 : 623 / 9 [ 1563 ] الوسائل 4 : 623 / 1 ( 1 ) رض : ما يجزيك [ 1564 ] الوسائل 4 : 623 / 3 [ 1565 ] الوسائل 4 : 624 / 6