الحر العاملي

237

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 1517 ] وروي : لا يسجد الرّجل على شيء ليس ( 1 ) عليه سائر جسده . وحمل على التّقيّة . 8 - يستحبّ السّجود على الخمرة واتّخاذها . [ 1518 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلَّي عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد اللَّه عليه السّلام . [ 1519 ] وقال عليه السّلام : السّجود على الأرض فريضة وعلى الخمرة سنّة . وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام كانوا يسجدون على الخمرة . 9 - يستحبّ السّجود على الأرض لما مرّ . [ 1520 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن السّجود على الحصير والبواري ، فقال : لا بأس وإن يسجد على الأرض أحبّ إليّ ، فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يحبّ أن يمكَّن جبهته على الأرض ، فأنا أحبّ لك ما كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يحبّه . [ 1521 ] وقال عليه السّلام : السّجود على الأرض أفضل لأنّه أبلغ في التّواضع والخضوع لله عزّ وجلّ . 10 - يستحبّ السّجود على تربة الحسين عليه السّلام ، أو لوح منها لما تقدّم ويأتي . [ 1522 ] وقال الصّادق عليه السّلام : السّجود على طين قبر الحسين عليه السّلام ينوّر إلى الأرضين السّبعة ، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام

--> [ 1517 ] الوسائل 3 : 602 / 3 ( 1 ) ليس في رض [ 1518 ] الوسائل 3 : 603 / 3 [ 1519 ] الوسائل 3 : 603 / 1 [ 1520 ] الوسائل 3 : 609 / 1 [ 1521 ] الوسائل 3 : 608 / 1 [ 1522 ] الوسائل 3 : 607 / 1