الحر العاملي

238

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

كتب مسبّحا وإن لم يسبّح بها . [ 1523 ] وكان الصّادق عليه السّلام لا يسجد إلَّا على تربة الحسين عليه السّلام تذلَّلا لله عزّ وجلّ واستكانة إليه . [ 1524 ] وكان لأبي عبد اللَّه عليه السّلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد اللَّه عليه السّلام فكان إذا حضرته الصّلاة صبّه على سجّادته وسجد عليه ، ثمّ قال عليه السّلام : إنّ السّجود على تربة أبي عبد اللَّه عليه السّلام يخرق الحجب السّبع . [ 1525 ] وسئل المهديّ عليه السّلام عن السّجدة على لوح من طين القبر ، هل فيه فضل ؟ فأجاب : يجوز ذلك وفيه الفضل . وسئل عليه السّلام هل يجوز للرّجل إذا صلَّى الفريضة أو النّافلة وبيده السّبحة أن يديرها وهو في الصّلاة ؟ فأجاب : يجوز ذلك إذا خاف الغلط والسّهو . وسئل هل يجوز أن يدير السّبحة باليد اليسار إذا سبّح أو لا يجوز ؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمد لله . أقول : وجه الجمع بين الأحكام الثّلاثة أن يسجد على التّربة فوق الخمرة لأنّ التّربة من جملة الأرض ، أو يحمل على الاستحباب التّخييري وإن كان التّربة أفضل . 11 - الحشيش النّابت لما مرّ . [ 1526 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على الرّطبة النّابتة ، فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس . [ 1527 ] وسئل عليه السّلام عن الحشيش النّابت الثّيل وهو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس . [ 1528 ] 12 - سئل الباقر عليه السّلام عن المريض كيف يسجد ؟ قال : على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفعه إليه هو أفضل من الإيماء ، إنّما كره من كره

--> [ 1523 ] الوسائل 3 : 608 / 4 [ 1524 ] الوسائل 3 : 608 / 3 [ 1525 ] الوسائل 3 : 608 / 2 [ 1526 ] الوسائل 3 : 604 / 1 [ 1527 ] الوسائل 3 : 604 / 1 [ 1528 ] الوسائل 3 : 606 / 1 و 2