الحر العاملي
236
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وإن كان تحتها ثوب فلا يضرّك ، فإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل . [ 1509 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك . [ 1510 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يسجد يضع يده على نعله هل يصلح ؟ قال : لا بأس . 6 - القرطاس وإن كان مكتوبا كره . [ 1511 ] كان الصّادق عليه السّلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومي إيماء . [ 1512 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السّجود عليها أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : يجوز . [ 1513 ] وعن الصّادق عليه السّلام : إنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتاب . 7 - يجوز السّجود على شيء ليس عليه سائر الجسد لما تقدّم ويأتي . [ 1514 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يكون على المصلَّى والحصير ، فيسجد فيضع يده على المصلَّى وأطراف أصابعه على الأرض أو بعض كفّيه خارجا عن المصلَّى على الأرض ، قال : لا بأس . [ 1515 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يقعد في المسجد ورجلاه خارجة منه أو انتقل من المسجد وهو في صلاته ، قال : لا بأس . [ 1516 ] وقال الصّادق عليه السّلام في البساط إذا قمت عليه وسجدت على الأرض : فلا بأس ، وإن بسطت عليه الحصير ( وسجدت على الحصير ) ( 1 ) ، فلا بأس .
--> [ 1509 ] الوسائل 3 : 599 / 2 [ 1510 ] الوسائل 3 : 599 / 3 [ 1511 ] الوسائل 3 : 600 / 1 [ 1512 ] الوسائل 3 : 601 / 2 [ 1513 ] الوسائل 3 : 601 / 3 [ 1514 ] الوسائل 3 : 601 / 1 [ 1515 ] الوسائل 3 : 601 / 2 [ 1516 ] الوسائل 3 : 601 / 1 ( 1 ) ليس في ج وم