الحر العاملي

233

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

6 - المغصوب لما تقدّم ويأتي من تحريم الغصب . [ 1485 ] 7 - قال الرّضا عليه السّلام : لا تسجد على القير ، ولا على القفر ، ولا على الصّاروج . [ 1486 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : أسجد على الزّفت يعني القير ؟ قال : لا . [ 1487 ] وروي : الجواز . وحمل على الضّرورة ، والتّقيّة . 8 - السّبخة والوحل والثّلج على تفصيل تقدّم في المكان . [ 1488 ] 9 - سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الصّلاة على الخمرة المدنيّة ، فكتب صلّ فيها ما كان معمولا بخيوطة ، ولا تصلّ على ما كان معمولا بسيورة . 10 - المعادن لما مرّ . [ 1489 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تسجد على الذّهب ولا على الفضّة . [ 1490 ] وكتب أبو الحسن الماضي عليه السّلام إلى رجل : لا تصلّ على الزّجاج وإن حدّثتك نفسك إنّه ممّا أنبتت الأرض ولكنّه من الملح والرّمل وهما ممسوخان . 11 - ما لا تتمكَّن فيه الجبهة ولا يحصل به أقلّ الواجب لمّا مرّ في السّبخة ولما يأتي في السّجود . [ 1491 ] 12 - كان عليّ عليه السّلام لا يسجد على الكمّين ولا العمامة . [ 1492 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن الرّجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال : إذا مسّ شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبة وقصاص شعره فقد أجزاء عنه . [ 1493 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب

--> [ 1485 ] الوسائل 3 : 599 / 1 [ 1486 ] الوسائل 3 : 594 / 1 [ 1487 ] الوسائل 3 : 600 / 6 [ 1488 ] الوسائل 3 : 603 / 2 [ 1489 ] الوسائل 3 : 604 / 2 [ 1490 ] الوسائل 3 : 604 / 1 [ 1491 ] الوسائل 3 : 604 / 3 [ 1492 ] الوسائل 3 : 606 / 2 [ 1493 ] الوسائل 3 : 605 / 1