الحر العاملي
234
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وجهه الأرض ، قال : لا يجزيه ذلك حتّى تصل جبهته إلى ( 1 ) الأرض . [ 1494 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يسجد فتحوّل عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ، قال : لا يصلح حتّى تضع جبهته على الأرض . الثّاني : فيما يجوز السّجود عليه وهو اثنا عشر . 1 - الأرض لما مرّ . [ 1495 ] وعن أحدهما عليهما السّلام في المصلي : إن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسّجود عليه . [ 1496 ] وقال الصّادق عليه السّلام : السّجود على الأرض فريضة وعلى غير الأرض سنّة . [ 1497 ] وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . 2 - النّبات غير مأكول ولا ملبوس لما مرّ . [ 1498 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلَّا التّمرة . 3 - القطن والكتّان ونحوهما في التّقيّة للعموم . [ 1499 ] وسئل أبو الحسن الماضي عليه السّلام : عن الرّجل يسجد على المسح ( 1 ) والبساط ، قال : لا بأس إذا كان في حال التّقيّة ، ولا بأس السّجود على الثّياب في حال التّقيّة .
--> ( 1 ) ليس في م ورض [ 1494 ] الوسائل 3 : 606 / 6 [ 1495 ] الوسائل 3 : 592 / 2 [ 1496 ] الوسائل 3 : 609 / 2 [ 1497 ] الوسائل 3 : 593 / 8 [ 1498 ] الوسائل 3 : 596 / 9 [ 1499 ] الوسائل 3 : 596 / 1 و 2 ( 1 ) المسح : بالكسر فالسّكون هو كساء معروف ( المجمع : مسح )