الحر العاملي
232
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 1477 ] وقال عليه السّلام : السّجود على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس . [ 1478 ] وقال عليه السّلام : لا تسجد إلَّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا المأكول والقطن والكتّان . [ 1479 ] وقال عليه السّلام : كلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو شرابه أو ملبسه فلا تجوز الصّلاة عليه ولا السّجود إلَّا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصّلاة عليه إلَّا في حال الضّرورة . [ 1480 ] وقال عليّ عليه السّلام : لا يسجد الرّجل على كدس حنطة ولا على شعير ولا على لون ممّا يؤكل ولا على الخبز . [ 1481 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلَّا التّمرة . 3 - الشّعر والصّوف وكلّ ما كان من أجزاء الحيوان لما مرّ . [ 1482 ] وسئل الباقر عليه السّلام فقيل له : أسجد على الزّفت يعني القير ؟ قال : لا ، ولا على الثّوب الكرسف ، ولا على الصّوف ، ولا على شيء من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شيء من ثمار الأرض ، وعلى شيء من الرّياش . [ 1483 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة على البساط والشّعر والطَّنافس ، قال : لا تسجد عليه . 4 - القطن والكتّان بعد الغزل لما تقدّم ويأتي . [ 1484 ] وروي : جوازه . وحمل على التّقيّة ، والضّرورة . 5 - النّجس مع تعدّي النّجاسة لما مرّ في الطَّهارة .
--> [ 1477 ] الوسائل 3 : 592 / 2 [ 1478 ] الوسائل 3 : 592 / 3 [ 1479 ] الوسائل 3 : 593 / 11 [ 1480 ] الوسائل 3 : 592 / 4 [ 1481 ] الوسائل 3 : 593 / 9 [ 1482 ] الوسائل 3 : 594 / 1 [ 1483 ] الوسائل 3 : 594 / 4 [ 1484 ] الوسائل 3 : 595 / 6