الحر العاملي
231
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
المقدّمة الحادية عشرة : فيما يسجد عليه وهو قسمان الأوّل : ما لا يجوز السّجود عليه وهو اثنا عشر 1 - ما ليس أرضا ولا نباتا ولا قرطاسا . [ 1475 ] سئل الصّادق عليه السّلام عمّا يجوز السّجود عليه وعمّا لا يجوز ، قال : السّجود لا يجوز إلَّا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس . 2 - ما كان مأكولا أو ملبوسا لما مرّ . [ 1476 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إنّ السّجود خضوع لله عزّ وجلّ ، فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل أو يلبس لأنّ أبناء الدّنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والسّاجد في سجوده في عبادة اللَّه تعالى فلا ينبغي أن ( 1 ) يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدّنيا الَّذين اغترّوا بغرورها .
--> [ 1475 ] الوسائل 3 : 591 / 1 [ 1476 ] الوسائل 3 : 591 / 1 ( 1 ) رض : أن يكون على ما يؤكل يضع