الحر العاملي
21
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 93 ] وروي : أنّ القيام فيها أفضل . 12 - تستحبّ المداومة على ركعتي الفجر لما مرّ . [ 94 ] وقال الرّضا عليه السّلام : صلّ ركعتي الفجر في المحمل . [ 95 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الرّكعتين اللَّتين بعد الفجر ، هما إدبار النّجوم . [ 96 ] وروي أنّهما فرض . وحمل على تأكد الاستحباب وعلى الإنكار . العاشر : ما يسقط من الفرائض والنّوافل في السّفر [ 97 ] قيل ( 1 ) قال الصّادق والباقر عليهما السّلام : الصّلاة في السّفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء . أقول : هذا مخصوص بما عدا العشاء لما يأتي . [ 98 ] وقال الصّادق عليه السّلام : الصّلاة في السّفر ركعتان ، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، إلَّا المغرب ثلاث . [ 99 ] وقال عليه السّلام : لو صلحت النّافلة في السّفر تمّت الفريضة . [ 100 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما صارت العتمة مقصورة ، وليس تترك ركعتيها لأنّ الرّكعتين ليستا من الخمسين ، وإنّما هي زيادة في الخمسين تطوّعا ، ليتمّ بهما بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التّطوّع . [ 101 ] وكان عليه السّلام في السّفر يصلَّي فرائضه ركعتين ركعتين إلَّا المغرب فإنّه
--> [ 93 ] الوسائل 3 : 35 / 16 . [ 94 ] الوسائل 3 : 76 / 1 . [ 95 ] الوسائل 3 : 77 / 2 . [ 96 ] الوسائل 3 : 77 / 4 [ 97 ] الوسائل 3 : 60 / 2 . ( 1 ) ليس في باقي النّسخ [ 98 ] الوسائل 3 : 60 / 3 . [ 99 ] الوسائل 3 : 60 / 4 [ 100 ] الوسائل 3 : 70 / 3 . [ 101 ] الوسائل 3 : 61 / 8 .