الحر العاملي
22
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كان يصلَّيها ثلاثا ، ولا يدع نافلتها ، ولا يدع صلاة اللَّيل والشّفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر . وكان لا يصلَّي من نوافل النّهار في السّفر شيئا . [ 102 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : أقضي صلاة النّهار باللَّيل في السّفر ؟ فقال : نعم . [ 103 ] وقال عليه السّلام : وكان أبي عليه السّلام يقضي في السّفر نوافل النّهار باللَّيل ، ولا يتمّ صلاة فريضة . [ 104 ] وروي : أنّها لا تقضي . [ 105 ] وروي : أنّها تقضي إذا كان الإنسان يطيق . [ 106 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل ، إذا زالت الشّمس وهو في منزله ثمّ يخرج في سفر ، فقال : يبدأ بالزّوال فيصلَّيها ، ثمّ يصلَّي الأولى بتقصير ركعتين ، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولى . [ 107 ] وقال عليه السّلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر . [ 108 ] وروي : ليتطوّع ، يعني المسافر باللَّيل ما شاء . [ 109 ] وقال عليه السّلام : كان أبي عليه السّلام لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللَّيل في سفر ولا حضر . [ وسئل عليه السّلام تقضى صلاة اللَّيل بالنّهار في السّفر ؟ قال : نعم . ] ( 1 )
--> [ 102 ] الوسائل 3 : 61 / 1 . [ 103 ] الوسائل 3 : 62 / 4 . [ 104 ] الوسائل 3 : 62 / 2 . [ 105 ] الوسائل 3 : 61 / 1 . [ 106 ] الوسائل 3 : 62 / 1 . [ 107 ] الوسائل 3 : 63 / 1 . [ 108 ] الوسائل 3 : 64 / 4 . [ 109 ] الوسائل 3 : 66 / 1 و 68 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ش ووفى والوسائل .