الحر العاملي
20
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
9 - ليس للعشاء نافلة قبلها . [ 86 ] وسئل الصّادق عليه السّلام هل قبل العشاء الآخرة وبعدها شيء ؟ قال : لا غير أنّي أصلَّي بعدها ركعتين ولست أحسبها من صلاة اللَّيل . 10 - يستحبّ المداومة على نافلة الظَّهرين في الحضر لما مرّ . [ 87 ] وقال صلَّى اللَّه عليه وآله لعلَّي عليه السّلام : وعليك بصلاة الزّوال ، وعليك بصلاة الزّوال ، وعليك بصلاة الزّوال . [ 88 ] وقال عليّ عليه السّلام : صلاة الزّوال صلاة الأوّابين . ( 1 ) 11 - يستحبّ المداومة على نافلتي العشاءين لما مرّ . [ 89 ] وقال الصّادق عليه السّلام : أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر . [ 90 ] وقال عليه السّلام : لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر وإن طلبتك الخيل . [ 91 ] قيل له عليه السّلام : أصلَّي العشاء الآخرة فإذا صلَّيت ، صلَّيت ركعتين وأنا جالس فقال : أما إنّها واحدة ولو متّ ، متّ على وتر . [ 92 ] وقال عليه السّلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلَّا بوتر ، فقيل له : تعني الرّكعتين بعد العشاء الآخرة ؟ قال : نعم إنّهما بركعة ، فمن صلَّاهما ثمّ حدث به حدث مات ( 1 ) على وتر ، وإن لم يحدث به حدث الموت يصلَّي الوتر في آخر اللَّيل . .
--> [ 86 ] الوسائل 3 : 68 / 1 [ 87 ] الوسائل 3 : 69 / 1 [ 88 ] الوسائل 3 : 69 / 2 ( 1 ) الأوّابون : الراجعون إلى اللَّه تعالى بالتّوبة [ المجمع : أوب ] [ 89 ] الوسائل 3 : 65 / 9 [ 90 ] الوسائل 3 : 65 / 8 [ 91 ] الوسائل 3 : 71 / 7 [ 92 ] الوسائل 3 : 71 / 8 ( 1 ) أثبتناه من الوسائل وفي الأصل وباقي النّسخ ، حدث فهو على