الحر العاملي
19
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل فلا شيء عليه . [ 78 ] وقال رجل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي كنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها ؟ فقال : ليس عليك قضاء ، إنّ المريض ليس كالصّحيح ، كلّ ما غلب اللَّه فيه عليه فاللَّه أولى بالعذر فيه . أقول : حمل على نفي تأكَّد الاستحباب . 7 - يستحبّ المداومة على صلاة الليل والوتر ولا تجب لما مرّ ويأتي . [ 79 ] وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله لعلَّي عليه السّلام : عليك بصلاة اللَّيل ثلاثا . [ 80 ] وكان عليه السّلام يصلَّي من اللَّيل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر وركعتا الفجر في السّفر والحضر . [ 81 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الوتر فقال : سنّة ليست بفريضة . [ 82 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : الوتر في كتاب عليّ عليه السّلام واجب وهو وتر اللَّيل ، والمغرب وتر النّهار . وحمل على تأكَّد الاستحباب وعلى التّقيّة . 8 - يستحبّ قضاء نوافل اللَّيل إن فاتت سفرا ولو بالنّهار لما تقدّم ويأتي . [ 83 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : تقضى صلاة اللَّيل بالنّهار في السّفر ؟ قال : نعم . [ 84 ] وقال له رجل : فاتتني صلاة اللَّيل في السّفر أفأقضيها في النّهار ؟ فقال : نعم إن أطقت ذلك . [ 85 ] وكان عليه السّلام يصلَّي صلاة اللَّيل بالنّهار على راحلته أينما توجّهت به .
--> [ 78 ] الوسائل 3 : 59 / 2 [ 79 ] الوسائل 3 : 67 / 5 [ 80 ] الوسائل 3 : 67 / 6 [ 81 ] الوسائل 3 : 66 / 3 [ 82 ] الوسائل 3 : 66 / 4 [ 83 ] الوسائل 3 : 68 / 2 [ 84 ] الوسائل 3 : 67 / 1 [ 85 ] الوسائل 3 : 68 / 3