الحر العاملي
17
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 65 ] وروي : بالصّلوات الخمس . [ 66 ] وكان أبو الحسن موسى عليه السّلام إذا أهمّ ( 1 ) ، ترك نافلة . [ 67 ] وقال عليّ عليه السّلام : إنّ للقلوب إقبالا وإدبارا ، فإذا أقبلت فاحملوها على النّوافل وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض . 4 - يتأكَّد استحباب المداومة على النّوافل . [ 68 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن قوله تعالى : « الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ » ( 1 ) ، قال : هي النّافلة . [ 69 ] وقال عليه السّلام : إنّ العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلَّا ما أقبل عليه بقلبه ، وإنّما أمرنا بالنّافلة ليتمّ لهم ما نقصوا من الفريضة . [ 70 ] وقال عليه السّلام : كلّ سهو في الصّلاة يطرح منها ، غير أنّ اللَّه يتمّ بالنّوافل . [ 71 ] قال عليه السّلام : إنّما جعلت النّافلة ليتمّ بها ما يفسد من الفريضة . [ 72 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : صلاة النّوافل قربان كلّ مؤمن . 5 - يستحبّ قضاء النّوافل إذا فاتت أو التّصدّق عنها . [ 73 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ اللَّه ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة
--> [ 65 ] الوسائل 3 : 50 / 7 [ 66 ] الوسائل 3 : 49 / 5 ( 1 ) ج وم وش والوسائل : اهتمّ [ 67 ] الوسائل 3 : 51 / 11 [ 68 ] الوسائل 3 : 51 / 1 ( 1 ) المعارج : 23 [ 69 ] الوسائل 3 : 52 / 3 [ 70 ] الوسائل 3 : 53 / 8 [ 71 ] الوسائل 3 : 54 / 10 [ 72 ] الوسائل 3 : 54 / 9 [ 73 ] الوسائل 3 : 56 / 3