الحر العاملي
16
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 56 ] وسئل الصّادق عليه السّلام ، عن التّسليم في ركعتي الوتر ، فقال : نعم ، وإن كان لك حاجة فأخرج واقضها ثمّ عد فاركع ركعة . [ 57 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن يصلَّي الرّجل ركعتين من الوتر ، ثمّ يشرب الماء ويتكلَّم ، وينكح ، ويقضي ما شاء من حاجته ، ويحدث وضوءه ثمّ يصلَّي الرّكعة قبل أن يصلَّي الغداة . [ 58 ] وسئل عليه السّلام عن التّسليم في ركعتي الوتر فقال : توقظ الرّاقد ( 1 ) ، وتكلَّم بالحاجة . [ 59 ] وروي : توقظ الرّاقد وتأمر بالصّلاة . [ 60 ] وروي : إن شئت سلَّمت ، وإن شئت لم تسلَّم . وحمل على التّقيّة والتّسليم المندوب وما يستباح بالسّلام من الكلام . 3 - يجوز ترك النّوافل على كراهيّة . [ 61 ] سئل صلَّى اللَّه عليه وآله ، يسأل اللَّه عمّا سوى الفريضة ؟ قال : لا . [ 62 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : بعد ما ذكر النّوافل « إنّما هذا كلَّه تطوّع وليس بمفروض إنّ تارك الفريضة كافر ، وإنّ تارك هذا ليس بكافر » ، ولكنّها معصية لأنّه يستحبّ إذا عمل الرّجل عملا من الخير أن يدوم عليه . [ 63 ] وقال الصّادق عليه السّلام في الوتر : إنّما كتب اللَّه الخمس وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صلَّيتها ، وتركها قبيح . [ 64 ] وقال عليه السّلام : من أتى اللَّه بما افترض ( 1 ) عليه لم يسأله عمّا سوى ذلك .
--> [ 56 ] الوسائل 3 : 45 / 1 [ 57 ] الوسائل 3 : 46 / 4 [ 58 ] الوسائل 3 : 46 / 6 ( 1 ) الرّقاد : النّوم ( اللَّسان : رقد ) [ 59 ] الوسائل 3 : 46 / 7 [ 60 ] الوسائل 3 : 48 / 16 [ 61 ] الوسائل 3 : 50 / 9 [ 62 ] الوسائل 3 : 42 / 1 [ 63 ] الوسائل 3 : 48 / 1 [ 64 ] الوسائل 3 : 49 / 2 ( 1 ) رض : بما افترض اللَّه